إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
أحكام المسابقات التجارية
22274 مشاهدة
المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة

س8 / فضيلة الشيخ، هل يُقاس على ما ورد في الحديث السابق كل ما يعين على الحق: كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة ونحوها؟
جـ8 / تجوز المسابقة على الأقدام فقد قالت عائشة سابقتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبقته فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني. وقال: هذه بتلك ولكن قال العلماء: تكون المسابقة بغير عوض للنص على قصر العوض في النصل والخف والحافر، ولعله يجوز أن يشجع السابق بجائزة تحفزه وغيره على التدرب على السبق بدون فرضٍ أو تحديد. جوائز الفائزين في المباريات الرياضية.
وهكذا تجوز المصارعة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صارع ركانة فصرعه وصارع أبا الأشدين بن كلدة بن أسيد وكان من أقوى قومه فصرعه فهو دليل على مشروعية المصارعة لما فيها من التدرب على القوة واللياقة، والقدرة على حمل الأثقال والتغلب على الرجال في أثناء المعارك، ولكن بلا عوض محدد مسمى، وإن كان قد يستحق أن يشجع بجائزة تشجع على التدرب على مثل هذه المغالبات.
ويجوز التدرب على السباحة والعوم في الماء فإن تعلم ذلك مفيد للسابح الذي يكثر احتياجه لركوب البحر أو يتعرض للعوم في الأنهار والسيول، ولا شك أنه يحتاج إلى السباحة، وأن تعلمهما يحتاج إلى مقدمات وتمرين، ثم يتفاوت أهل السباحة في الغوص وفي قطع المسافات بحسب التدرب، فلا بأس أن يجعل جائزة غير محددة لمن فاق غيره في قوة الغوص وطول النفس ومدة السباحة، ويقال هكذا فيما يشبه ذلك من المسابقات، كالسباق على السفن والمزاريق والدراجات النارية والعادية، والمسابقة بالأعمال اليدوية كالكتابة والخياطة والهندسة وحل الألغاز العلمية ونحوها.